مادة 491 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

يمنع المفتي الماجن الذي يعلم الناس الحيل الباطلة أو يفتي عن جهل والطبيب الجاهل والمكاري المفلس ومن يحتكر الحرف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *