Call us now:
مادة 493 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ يكتسب الموفي بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عن السفتجة قبل من حصل الوفاء لمصلحته وقبل من التزموا نحو هذا الأخير بمقتضى السفتجة، إنما لا يجوز لهذا الموفي تظهيرها.
2 ـ وتبرأ ذمم المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء بمصلحتهم.
3 ـ واذا تقدم عدة أشخاص للوفاء بطريق التدخل كانت الأفضلية لمن يترتب على ايفائه براءة ذمم أكثر عدد من الملتزمين.
4 ـ ومن تدخل للوفاء وهو عالم بأن في تدخله مخالفة للحكم المتقدم سقط حقه في الرجوع على من كانت تبرأ ذمته لولا هذا التدخل.