Call us now:
مادة 493 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
يجوز للصبي المأذون له في التجارة البيع والشراء ولو بفاحش الغبن والتوكيل بهما والرهن والارتهان والإعارة وأخذ الأرض إجارة ومساقاة ومزارعة والإيجار والإقرار بالوديعة بالدين والحط من الثمن بعيب والمحاباة والتأجير والصلح.
وليس للمأذون أن يقرض ولا يهب ولا يكفل ولا يتزوج إلا بإذن وليه في النكاح.
ولا يمنع الولي والوصي من التصرف في حاله.