مادة 494 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

سن التمييز للولد سبع سنين فأكثر فإذا بلغ سن الغلام سبع سنين ينزع من الحاضنة وتنتهي مدة حضانته وفي الأنثى تنتهي ببلوغها حد الشهوة وقدر بتسع سنين وهو سن المراهقة لها وسن المراهقة للغلام اثنتا عشرة سنة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *