Call us now:
مادة 496 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
إذا بلغ الصبي والصبية رشيدين نزول عنهما ولاية الولي أو الوصي ويكون لهما التصرف في شؤون أنفسهما ولا يجبران على النكاح إلا إذا كان بهما عته أو جنون ولا تزول عنهما ولاية الولي أو الوصي في المال بمجرد البلوغ بل بظهور الرشد وحسن التصرف في المال.