Call us now:
مادة 497 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ لحامل السفتجة أن يحرر منها صوراً.
2 ـ ويجب أن تكون الصورة مطابقة لأصل السفتجة تماما بما تحمل من تظهيرات وبيانات أخرى تكون مدونة فيها، وأن يكتب عليها أن النسخ عن الأصل قد انتهى عند هذا الحد.
3 ـ ويجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطياً على الوجه الذي يجري عليه الأصل.
4 ـ ويكون لهذه الصورة ما للأصل من أحكام.