مادة 498 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يجب أن يبين في صورة السفتجة اسم من يكون بيده أصلها.
2 ـ وعلى هذا الأخير أن يسلم هذا الأصل لحامل الصورة الشرعي فان امتنع عن ذلك فلا يكون لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين، ما لم يثبت باحتجاج أن الأصل لم يسلم اليه بناء على طلبه.
3 ـ واذا كتب على الأصل بعد آخر تظهير حصل قبل عمل الصورة عبارة (منذ الآن لا يصح التظهير إلا على الصورة) أو أية عبارة أخرى مماثلة، فكل تظهير يكتب على الأصل بعد ذلك يكون باطلا.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *