Call us now:
مادة 499 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
إذا وقع تحريف في متن السفتجة التزم الذين وقعوها فيما بعد بمقتضى متنها المحرف، أما الموقعون السابقون فملزمون بمقتضى متنها الأصلي.
إذا وقع تحريف في متن السفتجة التزم الذين وقعوها فيما بعد بمقتضى متنها المحرف، أما الموقعون السابقون فملزمون بمقتضى متنها الأصلي.