مادة 499 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

إذا وقع تحريف في متن السفتجة التزم الذين وقعوها فيما بعد بمقتضى متنها المحرف، أما الموقعون السابقون فملزمون بمقتضى متنها الأصلي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *