Call us now:
مادة 5 من التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 10
يقرر المجلس الموافقة على شمول المشروع بأحكام قانون الاستثمار في ضوء الاعتبارات التالية:
ـ انسجام المشروع مع أهداف الخطة الإنمائية للدولة.
ـ مدى استخدامه للموارد المحلية المتاحة ومساهمته في إنماء الناتج القومي وزيادة فرص العمل.
ـ إمكاناته في مجال زيادة التصدير وترشيد الاستيراد.
ـ استخداماته للآلات والتقنيات الحديثة الملائمة لحاجات الاقتصاد الوطني.
ـ أن لا تقل قيمه موجوداته الثابتة التي يوظفها (آت وآليات وأدوات وتجهيزات وأجهزة ومعدات ووسائل نقل غير سياحية وسائر وسائل الإنتاج المستوردة بشكل نهائي غير مؤقت) لاستخدامها حصراً في المشروع عن عشرة ملايين ليرة سورية أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي المقوم بسعر الصرف الجاري في الأسواق المجاورة وفق نشرة أسعار العملات الأجنبية التي يصدرها المصرف التجاري السوري ولمجلس الوزراء أن يعدل الحد الأدنى المذكور بقرار من رئيس مجلس الوزراء.