Call us now:
مادة 5 من القانون العقاري العربي الموحد
تجرى التصرفات العقارية والأعمال المادية الواردة على الوحدة العقارية المسجلة بموجب إجراءات الفحص والتدقيق التي نص عليها هذا القانون.
تجرى التصرفات العقارية والأعمال المادية الواردة على الوحدة العقارية المسجلة بموجب إجراءات الفحص والتدقيق التي نص عليها هذا القانون.