مادة 5 من القانون العقاري العربي الموحد

تجرى التصرفات العقارية والأعمال المادية الواردة على الوحدة العقارية المسجلة بموجب إجراءات الفحص والتدقيق التي نص عليها هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *