مادة 5 من القرار 189 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

يشتمل وصف كل عقار على البيانات الآتية:
1 ـ اسم المنطقة العقارية ورقمها المتسلسل.
2 ـ رقم العقار ونوعه الشرعي.
3 ـ رقم الصحيفة المتسلسل (سلسلة أرقام توضع للصحائف المنظمة تباعاً لكل عقار عندما تنتهي الصحائف السابقة).
4 ـ إشارة الرجوع إلى خريطة المساحة، فيما يتعلق بأقسامها ورقمها وبالمحلة المعروفة أو الحي والشارع ورقمه.
5 ـ وصف العقار.
6 ـ وصف الأبنية والأغراس المترتب عليها حق سطحية أو حق اجارتين أو حق مقاطعة مع بيان قيمتها البيعية الأميرية:
أ ) ـ موقعه وحدوده بالاستناد إلى خريطة المساحة.
ب ) ـ مشتملاته ومساحته.
ج ) ـ نوع الأبنية والأغراس الشرعي.
7 ـ حقوق الانتفاع والارتفاق.
8 ـ قيمة العقار التخمينية المتخذة أساساً لتعيين الرسوم النسبية.
9 ـ منشأ الصحيفة أي قرار تثبيت الملكية، أو العقار الأساسي في حالة الإفراز.
10 ـ فهرس الصحائف العائدة للعقار (ويذكر في الفهرس الأرقام المتسلسلة للصحائف المنظمة تباعاً بانتهاء الصحائف السابقة وتاريخ تنظيمها مع توقيع أمين السجل العقاري).
إن التحويرات الطارئة على حالة العقار، بنتيجة تقسيم أو ضم أو تصحيح حدود أو إنشاء أبنية، أو إحداث أغراس أو هدم أو تخريب أبنية الخ… تدون تباعاً في الحقل المخصص لوصف العقار لدى إتمام المعاملات الطبوغرافية طبقاً للعقود، والاتفاقات والطلبات التي تؤول إلى تحوير في قوام العقار أو في مشتملاته أو في محتوياته. أما البيانات العائدة لمشتملات العقار المحورة بقيود لاحقة، فإنها تلغى بخط أفقي بالحبر الأحمر يشطر الحقل عرضاً. وعندما يطرأ تحوير على محتويات العقار تذكر المحتويات الجديدة تجاه المعاملة التي نشأ عنها التحوير، وتشطب المحتويات القديمة بخط بالحبر الأحمر.
أما التحويرات الطارئة على الأبنية والأغراس المترتب عليها حقوق سطحية وحقوق اجارتين وحقوق مقاطعة، وهذه الحقوق نفسها، وكذلك التحويرات الطارئة على حقوق الانتفاع والارتفاق، ومقدار قيمة العقار التخمينية، فإنها تدون في الحقول المخصصة لها في الصحيفة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *