Call us now:
مادة 5 من قانون ادارة قضايا الدولة
إذا ارتأت إدارة قضايا الدولة أنه لا جدوى من الطعن في بعض الأحكام الصادرة في الدعاوى التي تباشرها فيجوز بقرار من رئيسها أو من يفوضه بذلك من نوابه بعد الموافقة الخطية للجهة صاحبة العلاقة ممثلة بالوزير المختص، عدم سلوك طرق الطعن فيها أو متابعته.