مادة 5 من قانون اقامة الأجانب في سورية

يجوز لوزير الداخلية بقرار منه إعفاء رعايا بعض البلاد العربية والأجنبية أو قسماً خاصاً منهم من الحصول على تأشيرة دخول أو حمل جواز سفر.
ويجوز قصر هذا الإعفاء على أحد إقليمي الجمهورية العربية المتحدة دون الإقليم الآخر أو على منطقة محددة بذاتها من بلاد الجمهورية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *