مادة 5 من قانون اقامة الأجانب

لا تعتبر بطاقات الاقامة الممنوحة وفقا لنص المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار ترخيصا بالعمل. وعلى من يود مزاولة عمل ما في اراضي الجمهورية العربية السورية الحصول على اذن بذلك من الدوائر المختصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *