مادة 5 من قانون الأحوال المدنية

إذا توفي أمين السجل المدني أو استقال أو انقطع عن عمله لأي سبب يقوم بوظائفه حكماً:
أ ـ الوكيل في النواحي.
ب ـ في مراكز الأقضية الموظف الأعلى مرتبة في دائرة الأحوال المدنية وإن لم يكن فمراقب الرسائل.
ج ـ في مراكز المحافظات موظف يكلفه المحافظ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *