مادة 5 من قانون الاستثمار رقم 10

آ ـ يتقدم المستثمر إلى الوزارة المختصة بطلب الموافقة على إحداث المشروع وشموله بأحكام هذا القانون مرفقاً بالوثائق والثبوتيات التي تحدد مقومات وعناصر وأهداف المشروع وجدواه الاقتصادية والشكل القانوني الذي سيتخذه.
ب ـ تقوم الوزارة المختصة بدراسة المشروع وإبداء رأيها بصدده وتحيله إلى المجلس خلال مدة ـ 30 ـ يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
ج ـ يصدر المجلس قراره بشأن المشروع خلال مدة ـ 30 ـ يوماً من تاريخ وصول الطلب إليه من الجهة المختصة.
د ـ يحق للمجلس أن يلغي قرار الموافقة إذا لم يقم صاحب المشروع باتخاذه الإجراءات الجدية للمباشرة بالمشروع خلال فترة سنة من تاريخ صدور قرار الترخيص ما لم تكن هناك أسباب مبررة يقبل بها المجلس لتمديد فترة التنفيذ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *