مادة 5 من قانون الايجار رقم 6 لعام 2001

أ – يفصل قضاة الصلح بالدرجة الاخيرة في دعاوى أجور العقارات وتقديرها وتخلية المأجور وفسخ عقد الإيجار وبطلانه وإنهائه والتعويض عنه وفي كل الخلافات الايجارية مهما بلغت أجرة العقار أو المبلغ المدعى به.
ب – تفصل محكمة النقض على وجه الاستعجال في دعاوى الإيجار.
ج – الطعن بالنقض في قضايا التخلية بوقف التنفيذ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *