Call us now:
مادة 5 من قانون التحديد والتحرير الإختياري
يوضع طلب التسجيل كتابة ويستلمه مأمور الدوائر العقارية المحلي. يجب أن يحتوي الطلب على التعليمات الآتية:
1 ـ النوع القضائي للعقار (ملك أو ملك أميري أو عقارات موقوفة أو وقف).
2 ـ البنايات والأشجار الموجودة فيه ومساحته ونوعه وقيمته البيعية واتساعه التقريبي وحدوده المعينة والأملاك المتصلة به واسمه المعروف والشارع والرقم المذكور في السند مع ذكر حدوده والأملاك المتصلة به.
3 ـ اسم صاحب الملك واسم المالك السابق والشركاء في المشاع عند الاقتضاء وشهرتهم وعمرهم وجنسيتهم وسجل إقامتهم.
4 ـ نوع الحقوق المسجلة واسم صاحبها وشهرته وعمره ومهنته وجنسيته ومحل إقامته وحقوق الانتفاع السلبية والإيجابية ويذكر علاوة على ذلك إذا كان الحق ناجماً عن تقسيم وقف ما، اسم الوقف ونوع الحق ومبلغ العوائد السنوية.
5 ـ اسم وشهرة وعمر ومهنة وجنسية ومحل إقامة الملاكين المجاورين.
يرفق بالاستدعاء سندات الطابو أو سندات الملكية.