Call us now:
مادة 5 من قانون السلطة القضائية
تؤلف الإدارة المركزية من:
أ ـ الأمانة العامة.
ب ـ إدارة التشريع.
ج ـ المكتب الإداري.
د ـ لجان الوزارة.
تؤلف الإدارة المركزية من:
أ ـ الأمانة العامة.
ب ـ إدارة التشريع.
ج ـ المكتب الإداري.
د ـ لجان الوزارة.