مادة 5 من قانون السلطة القضائية

تؤلف الإدارة المركزية من:
أ ـ الأمانة العامة.
ب ـ إدارة التشريع.
ج ـ المكتب الإداري.
د ـ لجان الوزارة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *