مادة 5 من قانون السير

1 ـ الدراجة: مركبة ذات دولابين أو ثلاثة غير مجهزة بمحرك وإنما تسير بقوة راكبها.
وتعتبر بحكم الدراجة، الدراجة المجهزة بمحرك مساعد حراري استيعاب اسطوانته الأقصى 50 سم3 (3.05 انش مكعب) على شرط احتفاظ هذه المركبة بكل الخصائص الاعتيادية للدراجات من حيث شكلها.
2 ـ الدراجة الآلية: دراجة مجهزة بجهاز آلي للاندفاع تسير بواسطته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *