مادة 5 من قانون العقوبات الإقتصادي

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من خرب قاصداً البضائع الجاهزة أو نصف المصنعة أو المعدة للتصنيع أو الاستهلاك أو قطع الغيار أو جميع المواد المماثلة الداخلة أو المستعملة في الإنتاج بصورة مباشرة أ, غير مباشرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *