مادة 5 من قانون المراهنة والمقامرة

تحجز الدراهم التي توجد على مناضد اللعب لمنفعة الحكومة وتحجز أيضاً الأدوات والأوائل المستعملة أو المعدة للعب وعند الاقتضاء كل الأثاث والرياض المفروشة في محل اللعب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *