مادة 5 من قانون بيع العقارات في المناطق الحدودية

لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أي حق من الحقوق العينية على الأراضي الكائنة في مناطق الحدود وكذا استئجارها أو تأسيس شركات أو عقد مقاولات لاستثمارها زراعياً لمدة تزيد على ثلاث سنوات كذلك جميع عقود الشركات أو عقود الاستثمار الزراعي التي تتطلب استحضار مزارعين أو عمال أو خبراء من الأقضية الأخرى أو البلاد الأجنبية إلا برخصة مسبقة تصدر بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح وزير الإصلاح الزراعي بعد موافقة وزارة الدفاع الوطني وفاقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
إن أحكام المحاكم المتعلقة بالأراضي المذكورة لا تنفذ ما لم تقترن بالرخصة المنوه بها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *