مادة 5 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972

يختص المؤتمر العام لنقابة المحامين بالصلاحيات التالية :
آ ـ تصديق الحساب الختامي للسنة المالية الماضية.
ب ـ إقرار الموازنة السنوية المقدمة من مجلس إدارة الخزانة.
ج ـ تحديد العائدات التقاعدية والرسوم المترتبة على طالبي القيد وعلى
المحامين.
د ـ تحديد المقدار الكامل للمعاش التقاعدي بناء على اقتراح مجلس إدارة الخزانة.
ف. تعديل رسوم طوابع المرافعة بناء على اقتراح مجلس الإدارة ويكون قراره بهذا الخصوص خاضعا لتصفيق وزير العدل.
و ـ البت بالأمور التي يعرضها عليه مجلس الإدارة.
ز ـ انتخاب مراقب لخزانة التقاعد ومعاون له أو أكثر.
ح ـ تعيين مفتش قانوني للحسابات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *