مادة 5 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

تقوم النقابة بجميع الأعمال التي تحقق أهدافها وتتمتع بالصلاحيات التالية ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة .
1 ـ امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإدارتها واستثمارها بالمشروعات والأوضاع التي تحددها النقابة .
2 ـ إبرام العقود 0
3 ـ إنشاء الجمعيات التعاونية وصناديق الادخار والتسليف السكني والتعاون والضمان والإشراف عليها عليها ومحاسبتها .
4 ـ إصدار النشرات والمجلات الحقوقية .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *