Call us now:
مادة 5 من قانون جواز السفر
تصدر باسم الجمهورية العربية السورية الجوازات التالية:
أ ـ 1 ـ جوازات السفر الدبلوماسية.
2 ـ جوازات السفر الخاصة.
3 ـ جوازات السفر لمهمة.
وتمنحها وزارة الخارجية.
ب ـ 1 ـ جوازات السفر العادية.
2 ـ وثائق السفر الخاصة باللاجئين الفلسطينيين.
3 ـ تذاكر المرور.
وتمنحها وزارة الداخلية ـ ادارة الهجرة والجوازات ـ واقسامها في المحافظات او بعثات التمثيل الدبلوماسي او السلطات التي تعهد إليها بذلك حكومة الجمهورية العربية السورية في الخارج.