مادة 5 من قانون منع تجميع الأموال وتشغيلها ـ رقم 8 لعام 1994

آ ـ يعاقب كل من جمع أموالاً خلافاً لأحكام هذا القانون وكذلك كل من لم يتقيد بحكم المادة الثانية أو المادة الرابعة بالاعتقال المؤقت وبغرامة تعادل مثلي ما تقاضاه من الجمهور فضلاً عن رد الأموال التي جمعها بكاملها لأصحابها.
ب ـ يجوز للمحكمة حرمانه أيضاً من مزاولة النشاط الاقتصادي مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ونشر منطوق الحكم بالوسيلة المناسبة التي تراها المحكمة وعلى نفقة المحكوم عليه.
ج ـ تطبق أحكام الفقرتين (آ ـ ب) السابقتين على أشخاص المديرين وأعضاء الإدارات والممثلين في الهيئات الاعتبارية التي تخالف أحكام هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *