Call us now:
مادة 5 من منع الاتجار بالأراضي رقم 3 لعام 1976
أ ـ يستعاض بالنسبة للأراضي المشتراة بعد نفاذ هذا القانون والمشمولة بأحكام المادة الأولى منه عن البيع بالمزاد العلني المنصوص عليه في القوانين والأنظمة النافذة لدى دوائر التنفيذ أو الدوائر المالية أو أية جهة أخرى ببيعها للدولة أو القطاع العام.
ب ـ 1 ـ تحدد ثمن هذه الأراضي لجنة أو أكثر في كل محافظة تشكل بقرار من وزير العدل برئاسة قاض يسميه وزير العدل وعضوية أربعة مندوبين أحدهم تسمية وزارة المالية والثانية تسميه وزارة الإسكان والمرافق والثالث تسميه وزارة الإدارة المحلية والرابع يسميه المكتب التنفيذي للمحافظة التي توجد فيها الأرض المباعة.
2 ـ يحلف أعضاء اللجنة قبل مباشرتهم مهامهم أمام رئيس اللجنة اليمين التالية:
أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بصدق وأمانة.
ج ـ تلتزم الدولة وجهات القطاع العام بشراء الأراضي المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة ويحدد رئيس مجلس الوزراء بقرار منه الجهة التي يترتب عليها القيام بهذا الشراء بعد استطلاع رأي وزارة الإسكان والمرافق في ضوء المخطط التنظيمي المصدق.
د ـ تتقيد اللجنة المنصوص عليها في الفقرة /ب/ من هذه المادة حين تحديدها للثمن بالمقادير المنصوص عليها في هذا القانون ولها أن تستعين بالخبرة.
هـ ـ تقبل القرارات التي تصدرها اللجان المنصوص عليها في الفقرة /ب/ من هذه المادة الطعن بالإلغاء أمام محكمة الاستئناف في المنطقة متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القانون أو الخطأ بتطبيقه أو تأويله.
و ـ إذا وجدت محكمة الاستئناف أن قرار اللجنة موافق للقانون من حيث النتيجة رفضت الطعن وإذا قبلته أعادت القضية إلى اللجنة المختصة لتقدير الثمن وفق أحكام هذا القانون.
ز ـ يخضع الاستئناف للميعاد والأصول المتبعة في قضايا الأمور المستعجلة وتفصل محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة بالطعن ودون دعوة الخصوم بقرار له قوة القضية المقضية.