Call us now:
مادة 5 من نظام العقود الإدارية
آ ـ تشكل لجان الشراء المباشر بقرار من آمر الصرف المختص على أن لا يقل عدد أعضاء كل لجنة عن ثلاثة من بينهم محاسب الإدارة المختص أو من يسميه من العاملين تحت إشرافه.
ب ـ على لجان الشراء المباشر تحري مصلحة الإدارة عند القيام بالشراء أو الحصول على أكثر من عرض خطي من الجهات التي تستطيع تقديم الاحتياجات المطلوبة ـ كلما أمكن ذلك ـ تم اختيار أكثرها موافقة لصالح الإدارة بعد التثبت من جودة المواد أو صلاحية الخدمات واعتدال الأسعار ومطابقتها للأسعار الرائجة.