Call us now:
مادة 5
يتألف الجهاز المركزي للرقابة المالية من
1 – المجلس الأعلى للرقابة المالية .
2 – الإدارات الفنية .
3 – المديريات الفرعية .
4 – فروع الجهاز بالمحافظات .
يتألف الجهاز المركزي للرقابة المالية من
1 – المجلس الأعلى للرقابة المالية .
2 – الإدارات الفنية .
3 – المديريات الفرعية .
4 – فروع الجهاز بالمحافظات .