مادة 5

يجوز لوزارت الدولة وجهاتها العامة وهيئات البحث العلمي استيراد الأشياء المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون للاستعمال الخاص من قبلها بموجب موافقة تمنح من قبل الوزارة حسب نوع الأشياء المطلوب استيرادها ومقدار حاجتها الفعلية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *