Call us now:
مادة 5
أ – يتألف المجلس من وزير المالية رئيسا وعضوية كل من
1 – المدير العام عضواً ونائباً للرئيس.
2 – سبعة أعضاء على الأقل من ذوى الخبرة والاختصاص يسميهم رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
ب – تحدد المكافات السنوية للمجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
ج – ينوب عن رئيس المجلس في حال غيابه على وجه قانوني نائبه.