مادة 5

يقبل أمام المحكمة الإدارية العليا المحامون المقبولون للمرافعة أمام محكمة النقض ويقبل أمام محكمة القضاء الإداري المحامون المقبولون أمام محاكم الاستئناف ويقبل أمام المحاكم الإدارية المحامون المقبولون أمام المحاكم الابتدائية وذلك كله إلى أن ينظم جدول المحامين الخاص بمجلس الدولة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *