مادة 5

يكون إعلان عرائض الدعاوى إلى الوزارات صاحبة الشأن رأساً وعليها تبليغ الفروع التابعة لها بالعريضة لاستجماع البيانات والأوراق والملاحظات اللازمة لتحضير الدعوى وبعد استجماعها تودعها الوزارة بملف الدعوى في المحكمة المختصة في الميعاد القانوني وتعتبر رياسة مجلس الوزراء بما يتبعها من هيئات منضماً إليها ديوان المحاسبة ومكتبا البرلمان والجامع الأزهر والمعاهد الدينية وزارة فيما يتعلق بالإعلان.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *