مادة 5

يهدف العام إلى
ا – نشر الدعوة الى التعاون وبث الروح التعاونية وتشجيع المواطنين على تأسيس الجمعيات وذلك بمختلف الوسائل بما في ذلك اصدار نشرات دورية.
ب – الدفاع عن مصالح الجمعيات وارشادها في ادارة أعمالها.
ج- – دراسة المشاكل العامة والمشتركة التي يعاني منها قطاع التعاون السكني والسعي لايجاد الحلول المناسبة لها مع الجهات المختصة.
د – المشاركة في رسم سياسة السكن التعاوني في القطر والعمل على تنفيذ ما يخصه منها.
ه- – المشاركة في اعداد مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بقطاع التعاون السكني.
و – العمل على تشجيع حركة التعاون العربي من أجل السكن والنهوض بها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *