مادة 5

تضاف الى نص المادة /48/ من القانون رقم 92
لعام /1959/ وتعديلاته الفقرة التالية
وخلال خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء الخدمة للمؤمن عليه
فقط بالنسبة لحالات الاصابة بالامراض السرطانية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *