مادة 5

أ – تقسم الوظائف إلى خمس فئات وفق جداول الأجور الملحقة بهذا القانون.
ب – يشترط للتعيين في وظائف الفئة الأولى أن يكون المرشح حائزاً على شهادة جامعية صادرة عن إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها – إجازة دبلوم تأهيل تربوي دبلوم دراسات عليا ماجستير دكتوراه -.
ج – يشترط للتعيين في وظائف الفئة الثانية أن يكون المرشح حائزاً على شهادة الدراسة الثانوية /أو ما يعادلها/ بمختلف فروعها أو أية شهادة مدرسة أو معهد /أو ما يعادلها/ مدة الدراسة للحصول عليها من سنة إلى ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية.
د – يشترط للتعيين في وظائف الفئة الثالثة أن يكون المرشح حائزاً على شهادة التعليم الأساسي /أو ما يعادلها/ أو أية شهادة مدرسة أو معهد /أو ما يعادلها/ تكون الدراسة فيه على أساس شهادة التعليم الأساسي.
ه- – 1 – يشترط للتعيين في وظائف الفئة الرابعة أن يكون المرشح قد مارس المهنة التي تتناسب والوظيفة المراد التعيين فيها المدة المحددة في الجدول رقم /4/ الملحق بهذا القانون وذلك بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي للجهة العامة.
2 – لا تقبل الوثائق المثبتة لممارسة المهنة إلا إذا كانت صادرة عن جهة عامة أو نقابة مهنية أو منظمة شعبية.
و – يشترط للتعيين في وظائف الفئة الخامسة أن يكون المرشح ذا لياقة بدنية تتناسب والجهد العضلي الذي تتطلبه الوظيفة المراد التعيين فيها وذلك بالإضافة إلى الشروط الأخرى المنصوص عليها في النظام الداخلي للجهة العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *