مادة 5

أ – على من يرغب في إنشاء مطبعة أن يقدم بياناً إلى الجهة الإدارية يتضمن ما يلي
1 – اسم صاحب المطبعة وكنيته ومحل إقامته وجنسيته.
2 – اسم المدير المسؤول وكنيته ومحل إقامته وجنسيته.
3 – اسم المطبعة ومحلها وكل تبديل في مضامين هذا البيان يصرح به في مدة خمسة أيام من وقوعه تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الرابع من هذا المرسوم التشريعي.
ويعد البيان الكاذب او المنقوص مماثلا لعدم التصريح.
ب – على كل صاحب مطبعة او مكتبة او ناشر وخلال شهر من تاريخ تأسيس منشأته أن يرفع إلى الجهة الإدارية بيانا يتضمن اسم صاحب المنشأة ومستوى ثقافته ومحل إقامته وجنسيته واسم المنشأة ومحلها.
ج – يكون لكل مطبعة مدير مسؤول يتحمل مسؤولية المخالفات التي ترتكب بواسطة هذه المطبعة ويكون صاحب المطبعة مسؤولا بالمال عن كل المخالفات الناشئة عن أعمال المدير المذكور وفى حال عدم وجود هذا المدير تقع المسؤولية على عاتق صاحب المطبعة.
د – عند تبديل صاحب المطبعة او المدير المسؤول يظلان مسؤولين عن المخالفات التي ترتكب حتى تقديم التصريح المنصوص عليه في هذه المادة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *