Call us now:
مادة 5
لا تستفيد عمليات التصدير إلى دول اتفاقات الدفع من الإعفاء من ضريبة الدخل على الأرباح المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم /103/ لعام 1952 وتعديلاته.
لا تستفيد عمليات التصدير إلى دول اتفاقات الدفع من الإعفاء من ضريبة الدخل على الأرباح المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم /103/ لعام 1952 وتعديلاته.