مادة 5

لا تستفيد عمليات التصدير إلى دول اتفاقات الدفع من الإعفاء من ضريبة الدخل على الأرباح المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم /103/ لعام 1952 وتعديلاته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *