Call us now:
مادة 50 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية
يختص امين سر الجمعية بالاعمال الآتية:
أ ـ تحرير الدعوة لاجتماعات الهيئات العامة.
ب ـ تحرير محاضر جلسات مجلس الادارة وتوقيعها من الاعضاء الحاضرين ومسك سجل خاص لهذا الامر.
جـ ـ تحرير محاضر اجتماعات الهيئات العامة وتوقيعها من رئيس الجلسة وامين السر وملاحظي التصويت ومندوب الاتحاد والوزارة ومسك سجل خاص بها.
د ـ تحرير جميع المراسلات الخاصة بالجمعية والتي قررها المجلس.
هـ ـ استلام وحفظ كافة اوراق ومستندات الجمعية الادارية واختامها وسجلاتها في مقر الجمعية على مسؤوليته وتسليمها الى خلفه.