Call us now:
مادة 50 من قانون الأحوال المدنية
الوفيات الحادثة في السجون والمحاجر والمستشفيات يقدم شهاداتها مديرو هذه المؤسسات أو من ينيبونهم عنهم مرفقة بالشهادات الطبية إلى أمين السجل المدني لتسجيلها ولا حاجة في هذه الحالات لطلب شهادة المختار.
يمسك مديرو هذه المؤسسات سجلاً لتدوين الوفيات التي تقع في مؤسساتهم.