مادة 50 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ على الشخص الذي تملك عنواناً تجارياً أن يضيف إليه ما يدل على استخلافه.
2 ـ من وافق على استعمال عنوانه التجاري من قبل الشخص المتفرغ له خلافاً لما ذكر يكون مسؤولاً عن الالتزامات التي عقدها الخلف بالعنوان المذكور.
3 ـ ويشترط في ذلك أن لا يتمكن الدائنون من تحصيل حقوقهم من الخلف عند تنفبذ الحكم الصادر بحقه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *