Call us now:
مادة 50 من قانون التحديد والتحرير الإجباري
يطبق رئيس اللجنة، ضمن حدود صلاحية قاضي الصلح العقوبات المعينة في القانون على كل مرتكب إحدى المخالفات في أثناء عمليات التحديد والتحرير أو مساعد أو مشارك له.
فيما عدا الأمور المنصوص عنها في المواد التالية. يحيل إلى المحاكم العادية مرتكبي المخالفات أو الجنح أو الجرائم المنصوص عنها في أحكام القوانين الجزائية العادية والمساعدين لهم أو مشاركيهم فيها.
إن الأحكام الصادرة في المخالفات المنصوص عنها في المادتين 51 و52 أدناه غير قابلة لأي طريق كانت من طرق المراجعة وهي قابلة للتنفيذ بدون إمهال.
إن التعقيبات تجري بحق المأمورين بدون رخصة سابقة من الإدارة التي يتبعون إليها.