Call us now:
مادة 50 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش
تمارس الهيئة اختصاصاتها وصلاحياتها قبل العاملين في الجهات التابعة لرقابتها، ويجري تفتيش أعمالهم وتصرفاتهم ومراقبتها وتحقيقها.
تمارس الهيئة اختصاصاتها وصلاحياتها قبل العاملين في الجهات التابعة لرقابتها، ويجري تفتيش أعمالهم وتصرفاتهم ومراقبتها وتحقيقها.