مادة 50 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

تمارس الهيئة اختصاصاتها وصلاحياتها قبل العاملين في الجهات التابعة لرقابتها، ويجري تفتيش أعمالهم وتصرفاتهم ومراقبتها وتحقيقها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *