مادة 50 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974

أ ـ يقتصر حق المخالفين الذين بنوا فوق أراضي الأملاك العامة على أخذ أنقاض أبنيتهم ولا يعترف لهم بأي حق سوى ذلك.
ب ـ تنظر لجنة حل الخلافات في القضايا المتفرعة عن مخالفات البناء المرتكبة على العقارات الخاصة في المنطقة وتصفى حقوق أصحابها بعد تسوية مخالفاتهم وتسديد ما يترتب عليهم لقاء هذه المخالفات للجهة الإدارية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *