مادة 50 من نظام العقود الإدارية

آ ـ تحدد التأمينات المؤقتة لكل مناقصة أو طلب عروض أسعار أو عقد بالتراضي بنسبة (5%) من القيمة التقديرية للتعهد كما تحدد التأمينات النهائية بنسبة (10%) من قيمة العقد.
ب ـ يجوز للإدارة بموافقة الوزير المختص بالذات إنقاص نسبة التأمينات المؤقتة حتى (1%) من القيمة التقديرية كما يجوز له إنقاص نسبة التأمينات النهائية حتى (5%) من قيمة العقد شريطة أن يذكر ذلك كله في دفتر الشروط الخاصة والإعلان.
جـ ـ يكون أداء التأمينات المؤقتة أو النهائية إما نقداً يدفع في أحد صناديق الإدارة أو بشيك مؤشر عليه بالقبول من المصرف المسحوب عليه أو كفالة أو حوالة مصرفية من المصارف المعتمدة من الدولة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *