مادة 50

يعاقب من يتعرض للاداب والأخلاق العامة عن طريق المطبوعات كما يعاقب موزعو النشرات والرسوم والصور والأفلام والإشارات وغير ذلك من الأشياء المخلة بالاداب والأخلاق العامة وفق أحكام قانون العقوبات مع مصادرة هذه الأشياء الجرمية وإتلافها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *