Call us now:
مادة 50
تشكل الجمعية العمومية لمجلس الدولة من جميع مستشاريه ويتولى رياستها رئيس المجلس وعند غيابه أقدم الحاضرين من نواب الرئيس ثم من الوكلاء ثم من المستشارين.
وتدعى للانعقاد بناء على طلب الرئيس أو خمسة من أعضائها.
ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها.
وتختص عدا ما هو مبين في هذا القانون بوضع اللائحة الداخلية للمجلس.