Call us now:
مادة 50
أ – إذا شغرت وظيفة مدير المنطقة لسبب ما يعين حالاً وكيل بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح المحافظ ريثما يعين مدير المنطقة الأصيل على أن لا يتجاوز العمل بهذا التدبير شهراً واحداً.
ب – إذا اقتضى الأمر تغيب مدير المنطقة عن مركز المنطقة مدة لا تتجاوز أسبوعاً انتدب للقيام بوظيفته موظفاً من موظفي الهيئة الإدارية يختاره بعد موافقة المحافظ.