مادة 500 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ تسقط بالتقادم كل دعوى ناشئة عن السفتجة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.
2 ـ أما دعاوى الحامل قبل الساحب أو المظهرين فتسقط بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المقدم في الوقت المجدي أو من تاريخ الاستحقاق أن اشتملت السفتجة على شرط الرجوع بلا مصاريف.
3 ـ وتسقط بالتقادم دعاوى المظهرين بعضهم قبل البعض أو قبل الساحب بمضي ستة أشهر من اليوم الذي يكون فيه المظهر قد أوفى السفتجة أو من اليوم الذي أقيمت عليه الدعوى فيه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *